السيد محمد حسن الترحيني العاملي
545
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فالمروي ) عن الباقر عليه السّلام ( 1 ) ( أخذ الدية من ماله ، وإلا يكن ) له مال ( فمن الأقرب ) إليه ( فالأقرب ) وإنما نسب الحكم إلى الرواية لقصورها عنه من حيث السند فإنهما روايتان في إحداهما ضعف ، وفي الأخرى إرسال لكن عمل بها جماعة ، بل قيل أنه إجماع ويؤيده قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يطل دم امرئ مسلم » وذهب ابن إدريس إلى سقوط القصاص لا إلى بدل لفوات محله بل ادعى عليه الإجماع وهو غريب ( 2 ) . واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات . والمصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا ( 3 ) وليس كذلك مع أنه في
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب قصاص النفس حديث 1 ، وكذلك في الباب - 46 - حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب العاقلة حديث 1 و 3 .